رأي المختصين بالشأن القانوني حول قرارات البرلمان اليوم

م/ رأي قانوني حول ( حزمة الاصلاحات البرلمانية )
تحية طيبة للجميع ..
وردتنا عدة اتصالات وتساؤلات حول مدى قانونية حزمة الاصلاحات البرلمانية التي اصدرها البرلمان العراقي اليوم.

وبعد الدراسة نبين الاتي:
أطلعت الرابطة على على حزمة الاصلاحات التي قررها البرلمان العراقي اليوم 28/10 والمتضمنة …
١_ تأليف لجنة لإجراء التعديلات على الدستور .
٢_إنهاء عمل مجالس الاقضية والنواحي المحلية .
٣_حل مجالس المحافظات
٤_ إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث وَمخصصاتها يشمل هذا الوزراء والقضاة ورؤساء الهيئات والوكلاء والمستشارين والمحافظين والمديرين العامين ابتداء من تاريخ التصويت
٥-إلغاء رواتب رفحاء
٦-الطلب من ممثل الحكومة إرسال مشاريع القوانين وحزم الإصلاحات المطلوبة مع ممثل عنها لتقديم عرض عما أنجز حتى الآن..
وبهذا الصدد تود الرابطة ان تبين رأيها القانوني بكل مهنية حيث نود ان نبين بأنه لاقيمة قانونية للاصلاحات اعلاه لمخالفتها الاجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور والقانون وبالتالي مما يجعلها عرضة للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا والالغاء ……للاسباب الاتية ادناه :
1_ بخصوص حل مجالس المحافظات فان اجراءات حلها نصت عليها المادة 20 من قانون المحافظات النافذ رقم 21لسنة 2008 المعدل …حيث بينت المادة ان لمجلس النواب حق حل مجلس المحافظة اذا قدم طلب من المحافظ او ثلث من اعضاء البرلمان عند توفر احد الاسباب الثلاثة ( الاخلال الجسيم ،مخالفة القانون والدستور ، فقدان شروط العضوية لثلث اعضائه ) ويكون بتصويت البرلمان بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه يعني نص +1 ….وهذا لم يحدث اليوم كما يبدوا لعدم تحقق النصاب .
2_ ان مهام مجلس النواب حددتها المادة 61 من الدستور ولم يكن من بينها اصدار قرارات تشريعية …وانما سن القوانين فالقرار ادنى مرتبة من القانون ويختلف طبيعته بحسب موضوعه فتارة يكون بمناسبة ممارسة الدور الرقابي وتارة يكون لممارسة تنظيم عمل المجلس وتارة يكون لتشكيل لجنة ما استنادا للدستور ولكن بكل الاحوال القرار هو ادنى من القانون ….ولايرقى لمستواه …مما يجعله عديم الاثر
نأتي على قرار الغاء مجالس المحافظات والامتيازات …..هنا نبين بأنه بالنسبة لمجالس المحافظات قد قررها نص دستوري ولكي تلغى نحتاج لتعديل دستوري بذلك ….واذا كان الهدف هو ايقاف عمل للمجالس الحالية دون الغائها ..ايضا توجد مشكلة وهي ان البرلمان الحالي اصدر قانون سابق رقمه 10 لسنة 2018 التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات جعل العمل بها ينتهي في 1/3/2020
وعليه فان قرار البرلمان لايصل لدرجة التشريع المبين انفا ..مما يجعل قراره محل طعن والغاء من القضاء …يفترض بالبرلمان العراقي اصدار قانون يعدل القانون اعلاه …اما بخصوص الامتيازات فنفس الشيء لانهامقرر بقوانين خاصة ولغرض الغائها لابد من قانون وليس قرار
3_ يتضح مما تقدم ان الاصلاحات اعلاه لاقيمة لها لمخالفتها الشكل القانوني الذي تطلبه القانون …
4_ مما يؤكد رأينا هي القرارات التي اصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق بالرقم 140و141 لعام 2018 والتي لم تعط للبرلمان حق اصدار قرارات تشريعية لها قوة القانون ..نضيف اليها قرار صدر يوم امس والذي الغت بموجبه المحكمة الاتحادية العليا قرار سابق للبرلمان يقسمون فيه الغنائم المناصب حسب المحاصصة ….حيث الغته المحكمة واكدت رأينا اعلاه .
5_ بخصوص لجنة تعديل الدستور لم يبينوا ممن ستتكون فاذا كانت من بين الاعضاء والكتل فهذا لن ينفع بالاصلاح وانما يجب ان تكون اللجنة مشكلة من ذوي الاختصاص والخبرة القانونية من الجامعات كليات القانون والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني من خلال ممثلين لكافة المحافظات بمعية جزء يسير من النواب والا لافائدة ترجى لكون النواب لن يسمحوا بتعديلات موضوعية واسعة وانما محدودة .

الخلاصة ….لاقيمة لهذه الحزمة كونها ستكون محل طعن قضائي ..

 

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed