القضاء: المحاكم العراقية استقبلت اكثر من 10 الاف قضية مخدرات بـ6 اشهر

القضاء: المحاكم العراقية استقبلت اكثر من 10 الاف قضية مخدرات بـ6 اشهر

كشفت صحيفة “القضاء”، ان المحاكم العراقية استقبلت أكثر من عشرة آلاف دعوى خلال ستة أشهر فقط منذ بداية العام الحالي بين جريمة المتاجرة والتعاطي، عدا إقليم كردستان.

 

وبلغ عدد القضايا الواردة تحديدا 10 آلاف 263 دعوى في الإحصائية التي تصدرتها محكمة استئناف النجف بـ(764) دعوى تعاطٍ و(1056) للمتاجرة، وكانت كركوك الأقل، بـ(194) قضية تعاطٍ و(39) متاجرة.

 

وفي العاصمة بغداد كان نصيب محكمة استئناف الرصافة هو الأوفر بـ(1700) قضية في التعاطي والمتاجرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

 

ويقول قاضي محكمة التحقيق المركزية في الرصافة حسام کاظم سلمان، إن “مشكلة المخدرات وانتشارها وتداولها وتعاطيها من أخطر القضايا التي تهدد المجتمع، وان جانب الرصافة من العاصمة بغداد هو الأكثر من حيث نسبة الاتجار بسبب الزخم السكاني وما رافقه من انتشار للعشوائيات والتي ألقت بظلالها على عدم إمكانية السيطرة على مشكلة انتشار المواد المخدرة وتداولها، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المتمثلة بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وانتشار البطالة بين الشباب وضعف وانعدام وجود الأجهزة الرقابية وانتشار القيم الدخيلة على المجتمع كسوء استخدام الانترنت والتفكك الأسري”.

 

وعن نقاط بيع وتوزيع هذه المواد، يضيف القاضي سلمان المكلف بنظر قضايا المخدرات: “لا يوجد نقاط بيع أو موزعون بشكل منتظم إذ أن أكثر المروجين للمواد المخدرة يستخدمون مواقع مختلفة وأسماء مستعارة ويمارسون تنقلا مستمرا من خلال الدراجات أو العجلات وعن طريق اعتماد الاتصالات الهاتفية مع المتعاطين أو المروجين الثانويين إي أن هناك عشوائية”.

 

وعن الأحكام القضائية، يقول سلمان إن “الأحكام الصادرة بحق المتاجرين والمروجين للمواد المخدرة كافية ورادعة، اذ ان محاكم جنايات الرصافة قد أصدرت العديد من الأحكام وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد مع الغرامة وحجز الأموال للمتهم وأحكام أخرى بالسجن المؤقت وكذلك الأحكام الصادرة من محكمة جنح الرصافة بحق متعاطي للمواد المخدرة ولكل قضية ظروفها وأسبابها التي تتوصل من خلالها محاكم الموضوع إلى إصدار قراراتها حيث تمثل الردع الخاص للمتهم نفسه والردع العام لكل من يحاول التعامل مع موضوع المتاجرة بالمواد المخدرة أو ترويجها وأن ذلك ساهم في تقليل من نسب هذه الجريمة”.

 

وعن أبرز المواد المضبوطة لدى الموردين والمتعاطين، يوضح القاضي أن “اغلب ما يتم تداوله من المواد المخدرة يتم استيراده من دول الجوار وأشهرها مادة الكريستال أو (مثيل الامفيتامين) باعتباره مادة كيمائية سهلة التداول والاستخدام إلا أن هناك محاولات لتوفير المواد الأولية لهذا النوع من المخدرات بقصد تصنيعه داخل العراق لكن الجهود الأمنية والاستخبارية قد ساهمت في قطع هذا الطريق”.

 

وعرج على أن “هناك مواد أخرى شائعة كالكبتاغون (صفر واحد) وكذلك الحشيشة أو الماريجوانا فهي مواد مستوردة لكنها على نطاق اقل من انتشار من مادة الكريستال”.

 

وعن إمكانية زراعة بعض المواد في العراق، أكد أن “موضوع زراعة المواد المخدرة صعب نوعا ما فهي تحتاج إلى توفير أماکن وأموال ومراقبة وجهود في سبيل توفيرها وان هذا الأمر لا يتوافق مع ما يطمح اليه المتاجر بها او المروجون الذين يقصدون المنفعة السريعة والتداول السهل بعيداً عن تعقيدات زراعتها من ثم تداولها”.

 

ولفت إلى “سعي القضاء لمحاربة ظاهرة انتشار المخدرات من خلال التأكيد المستمر ل‍مجلس القضاء الأعلى إلى المحاكم المختصة ببذل أقصى الجهود لمكافحة هذه الجريمة، وكان لقضاة التحقيق والمحاكم المختصة دور فاعل في المتابعة والتنسيق المستمر مع جهات تنفيذ القانون ومنها المديرية العامة لمكافحة المخدرات للتوصل إلى المتاجرين للمواد المخدرة”.

 

وأكمل أن “هناك تواصلا مستمرا حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي مع الجهات الأمنية في إعطاء أوامر التفتيش والقبض حتى ساعات متأخرة من الليل، وساهم انتشار المفارز الأمنية بإلقاء القبض على الحائزين للمواد المخدرة وإجراء التحقيق الأولي قد يستتبع التوصل إلى معلومات عن مصادر هذه المواد وأصحابها مما يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات ومنح الموافقات لضبط المتهمين وبالجرم المشهود، فضلا عن دور محاكم الموضوع (الجنح والجنايات) في محاربة هذه الظاهرة من خلال الإحكام والعقوبات الصادرة بحقهم”.

 

ويقترح سلمان، كجزء من الردع، أن “يتم تشديد العقوبات بحق المتاجرين بالمخدرات الى الحد الأقصى وعدم شمولهم بأحكام العفو العام وفتح أكثر من مركز خاص لمعالجة متعاطين ومدمني المواد المخدرات وجعله إلزاميا في بعض الحالات التي يكون فيها المدمن او المتعاطي يخشى من ارتكابه سلوكاً إجراميا من خلال الفحص النفسي والبدني، وكذلك تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وإدخال الأجهزة الحديثة لوقف تدفق المواد المخدرة وقطع منافذ التهريب واختيار العناصر الأمنية الكفوءة وإدخالهم في دورات لتطوير مهاراتهم في الكشف عن المخدرات والتعامل مع المجرمين وكيفية إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم للتوصل لباقي شبكات توزيع المواد المخدرة”.

 

ويوصي أيضا بـ”نشر الوعي الاجتماعي للوقاية من خطورة التعامل بالمواد المخدرة سواء تعاطيها او تداولها من خلال المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والمنابر الدينية والتنسيق مع الجامعات لاسيما قسم الاجتماع وعلم النفس لإجراء البحوث المسحية لتحديد حجم الظاهرة وسبل القضاء عليها”.

 

وفي نينوى التي سجلت ورود 272 دعوى، يكشف قاضي محكمة تحقيق نينوى المختص بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ياسر محمد سعيد قدو أن “هناك عدة منافذ في المحافظة، أحدها قضاء سنجار حيث يتم جلب المواد المخدرة من دولة سوريا وبيعها، وكذلك من قضاء مخمور والمنفذ الثالث هو ناحية زمار حيث يتم تهريب المواد المخدرة، وأن اغلب عمليات الترويج تقع في أحياء الانتصار والبكر والشقق في حي الخضراء وحي العامل والمنصور ووادي حجر”.

 

ويضيف قدو أن “العصابات أو الشبكات التي تقوم بنقل وبيع المواد المخدرة في الموصل ثبت أن قسما منهم كانوا ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية ويقطنون في المدن القريبة من الحدود العراقية السورية من جهة قضاء سنجار وهنالك معلومات متوفرة بقيام متهمين من سكنة ناحية زمار بتهريب ونقل هذه المواد المخدرة عن طريق منفذ زمار، أما الشبكات التي تم إلقاء القبض عليها داخل مدينة الموصل فأغلبهم مروجون للمواد المخدرة”.

 

ويلفت القاضي إلى انه “قبل احتلال مدينة الموصل من قبل عصابات داعش الإرهابية كانت حالات التجارة والتعاطي في المواد المخدرة قليلة جدا وكانت هذه المواد عبارة عن حبوب مخدرة، ولم تكن هناك حالات للتعاطي والبيع كما موجود حاليا لاسيما المواد الخطرة مثل الكرستال، لكن بدأت هذه المواد بالانتشار بعد تحرير المدينة، إذ تولت بعض العناصر الإرهابية بعد هروبها إلى الحدود بتهريبها”.

 

وبخصوص أعمار المتعاطين، يؤكد قدو أن “الحالات المسجلة لدى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في نينوى والدعاوى التي عرضت تحت أنظارنا تؤكد أن متعاطي المخدرات يتراوح أعمارهم بين العشرين الى الأربعين سنة وان أغلب المتعاطين هم من الذكور”.

 

وعن الموقف القانوني والقضائي يشرح القاضي أنه “بعد صدور قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة ٢٠١٧ والذي بين فيه أركان الجرائم التي تضمنها هذا القانون وأن أغلب الدعاوى هي من نوع تعاطي المواد المخدرة والمنصوص عليها في المادة ٣٢ من القانون والنوع الثاني هي جريمة بيع ونقل وترويج المواد المخدرة والمنصوص عليها في المواد ٢٧و٢٨ من هذا القانون، إضافة الى ذلك هنالك ترويج لبعض الأدوية الطبية غير منصوص عليها في جداول قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة ٢٠١٧ والتي لا تصرف الا بوصفة طبية ويوجد في هذه الأدوية مواد مخدرة فاذا ثبت التعاطي تتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنح وفق المادة ٣٢ من هذا القانون، أما إذا ثبت التجارة والنقل فتتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وفق أحكام القرار 39 لسنة ١٩٩٤”، وفقا لصحيفة القضاء.

Related Posts