بغداد- “ساحات التحرير”
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن تشريع رخصة الطلاق جاء لمقتضياته المشروعة، لافتة إلى أن تعسف الزوج في استخدام هذه الرخصة يوجب التعويض للزوجة و أن هذا التوجه لا يخالف ثوابت احكام الاسلام كونه يسعى إلى العدالة داخل الاسرة بوصفها نواة المجتمع.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.
واضاف الساموك، ان “المدعي طعن بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (39) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959”.
واشار، إلى أن “هذه الفقرة تنص على (اذا طلّق الزوج زوجته وتبيّن للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وأن الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك ، فتحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، يقدر جملة على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة)”.
وبين، أن “المدعي ذهب إلى أن النص المطعون به مخالف لثوابت احكام الاسلام كونه يقيد حق الزوج بإيقاع الطلاق الذي شرع بموجب احكام الكتاب المجيد”.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن “المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، دفع بكون المدعي لم يبيّن النص الدستوري الذي يدعي مخالفة النص المطعون بعدم الدستورية، اضافة إلى ان النص لا يحرّم الزوج من طلاق زوجته أذا كان سبب الطلاق مشروعاً، وأن التعويض المنصوص عليه في هذا النص لا يكون إلا مع الطلاق التعسفي”.
واشار الساموك، إلى ان “المحكمة وبعد استماعها إلى اقوال الاطراف، وجدت ان موضوع هذه الدعوى قد بت فيه سابقاً في احكام عديدة منها الحكم الصادر بتاريخ (2/ 12/ 2014) بالعدد (95/ اتحادية/ 2014)، والحكم الصادر بتاريخ (21/ 4/ 2014) بالعدد (113/ اتحادية/ 2014)، والحكم الصادر بتاريخ (4/ 5/ 2015) بالعدد (9/ اتحادية/ 2015)، والحكم الصادر بتاريخ (9/ 9/ 2018) بالعدد (134 وموحدتها 135/ اتحادية/ 2018)، وبذا فأن هذه الدعوى محكومة بالمادة (106) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 لسبق الفصل فيها”.
واوضح أن “المحكمة الاتحادية العليا اكدت ايضاً أن الشريعة الاسلامية تسعى إلى تحقيق العدالة في العلاقات الزوجية باعتبار أن العائلة هي نواة المجتمع وتترتب على سلامتها سلامة المجتمع وامنه”.
وبين أن “المحكمة وجدت ان الطلاق، وان شرع شرعاً ، الا أنه شرع لمقتضياته المشروعة واذا ما صدر من الزوج تعسفاً فيكون قد تعدى الحدود المشروعة للطلاق”.
وأردف الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن القاعدة الفقهية تذهب إلى ان التعسف في استعمال الحق يستوجب تعويض المتضرر من هذا التعسف، وهذا المبدأ لا يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام بل يكون في جانبها”.
ومضى، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا ، بناء على ما تقدم ، ردت الدعوى لسبق الفصل في موضوعها، وبنفس الحكم أقرت بأحقية الزوجة المتضررة بالمطالبة بالتعويض عند طلاقها تعسفاً”