اصدر رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة بيان بشأن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، جاء فيه..
1. ضرورة التوازن بين حفظ الحريات الخاصة والعامة وصيانة الامن والنظام الاجتماعي العام لكي لايحصل افراط او تفريط يتجاوز حق الفرد اوالمجتمع المكفول دستوريًا .
2. ضرورة التناسب بين المخالفة او الجريمة والعقوبة المقررة عليها ، فاذا كانت العقوبة مبالغ فيها فستخرج من حد العدالة
3. ضرورة ان يصون القانون الرقابة والمساءلة الشعبية على السلطات ونقدها وتقويم أدائها بالوسائل والأساليب المقرّة قانونيًا .
4. يشرك القانون بين جرائم متعددة في طبيعتها ومختلفة في شدة الضرر بعقوبة واحدة وهو ما يجعل فعل شديد الضرر بعقوبة اقل مما يستحق ويجعل مخالفة بسيطة بعقوبة اشد مما تستحق .
5. ضرورة تحديد التعاريف بحدود تامة واضحة بعيدا عن المفاهيم المجملة القابلة لكثرة التفسيرات وتعدد التقديرات في مقام التطبيق والتنفيذ .
6. يجعل القانون استعمال الأجهزة الإلكترونية في ارتكاب الجريمة بتمام أركانها والشروع باستعمال الأجهزة دون وقوع الجريمة بعقوبة واحدة .
7. يفرض القانون عقوبة السجن المؤبد لمن استخدم الأجهزة الإلكترونية بقصد ارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها ، وهذا المفهوم عمومي فكما انه يشمل من يقود فعل ميداني على الأرض يهدد وحدة وسلامة البلاد قد تشمل من ينشر مقالا فيه افكار تعارض وحدة البلاد ، ومن الواضح ان الفرق بين آثار وضرر الفعلين كبير فلا يمكن ان يشملا بنفس العقوبة .
8. تذكر احدى المواد عقوبة السجن المؤبد لمن استخدم الأجهزة الإلكترونية بقصد إضعاف الثقة بالنظام الإلكتروني للدولة وهذا معنى واسع لابد من تعيينه بافعال موصوفة بدقة ولايترك على إجماله وعموميته المفضي لتطبيقه على افعال متباينة الضرر بعقوبة متماثلة.
9. يفرض عقوبة على من تسبب خطأ في تلف او تعطيل جهاز الحاسوب وهو معهود له مهمة التشغيل او الإشراف على جهاز الحاسوب ، وهذا يعني انه مأذون بالعمل واخطأ لسبب فني فهل تكون عقوبته الحبس لمدة لاتقل عن سنة ؟ والصحيح انه اذا باشر مهمة التشغيل والإشراف ولم يكن مؤهلا ولم تتوفر لديه الخبرة والشروط اللازمة للعمل فعندها يعاقب .
10. تفرض عقوبة على من انتفع بدون وجه حق بخدمة الاتصالات عن طريق شبكة المعلومات او احد اجهزة الحاسوب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، وهذا العمل وان كان مخالفا وتجاوزا على الآخرين وتصرفا في ممتلكاتهم دون رضاهم ولكن العقوبة مبالغ فيها على مثل هذا الفعل بمجرده.
11. يقيد القانون سريان القانون على الجرائم المنصوص عليها بشرط ان تكون تلك الجرائم معاقب عليها خارج العراق ، ومادامت هي جرائم وفق القانون العراقي فيطبق عليها القانون بغض النظر عن كونها مجرّمة خارج العراق ام لا .
12. تساوي احدى المواد في العقوبة بين من اطلع فقط على محتوى موقع إلكتروني او نظام معلوماتي او احد اجهزة الحاسوب وبين من ارتكب جريمة نسخ المحتوى او ألغى بيانات ومعلومات الغير او حذفها ، ومن المعلوم ان اختلاف الأفعال يقتضي اختلاف العقوبة المفروضة عليهما .
13. احدى المواد تذكر عقوبة على جريمة وتنص على إيقاع نصف عقوبة الجريمةوإن لم تقع الجريمة ولم تتحقق ولم ينتج عنها ضرر فردي او اجتماعي
14. يفرض القانون نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة في حال الشروع وان لم ينتج ضررافرديااواجتماعيًا ،وهذا الإطلاق على كل شروع يعد مبالغة في العقوبة .