بين الخبير القانوني علي التميمي، الإحكام الدستورية والقانونية لضبط المنافذ الحدودية.
وقال التميمي في تصريح ان المادة الثامنة والسبعين من الدستور اجازت لرئيس مجلس الوزراء إرسال القوات الخاصة لمتابعة عمل المنافذ الحدودية،
واكد ان المادة مئة وعشرة من الدستور العراقي جاء فيها أن من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات.
كما جاء في المادة مئة وأربعة عشر من الدستور العراقي بأن من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات إدارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك بين الاثنين.