أكد المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، ان إهانة مؤسسات الدولة وموظفيها من جرائم الحق العام.
وقال البيرقدار في بيان، إن المادة مئتين وستة وعشرين من قانون العقوبات، نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل من أهان إحدى مؤسسات الدولة. وأضاف، أن المادة مئتين وتسعة وعشرين من القانون المذكور نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحق كل من أهان أحد موظفي الدولة وبأي منصب أو عنوان، مشيرا الى ان هذه الجرائم تعتبر من جرائم الحق العام.