هيومن رايتس ووتش: مشروع قانون الجرائم الالكترونية العراقي خطير ويتعارض مع القانون الدولي

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يدرسه العراق.

وقالت المنظمة في بيان لها ان “القانون يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، وسيحد بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

وأكدت المنظمة أن “مشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير، التي تتعرض بالفعل للهجوم في العراق”.
وفي 23 تشرين الثاني الجاري، ناقش المشرعون العراقيون مسودة القانون، وقرّروا إجراء قراءة ثانية له في 29 تشرين الثاني.
وقالت المنظمة إن “مشروع القانون يتضمن أحكاما غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية”.

وتضيف أن “العديد من مواده تجرّم استخدام أجهزة الحاسوب فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الأنشطة المحددة بشكل فضفاض، وكثير منها غير منظم، دون أي معايير محددة لما يمكن أن يشكل جريمة. هذه المواد تبدو متعارضة مع القانون الدولي والدستور العراقي، وستحدّ بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
وعلى سبيل المثال ذكرت المنظمة المادة الثالثة من مشروع القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 21 ألف و42 ألف دولار أميركي تقريبا لأي شخص يستخدم أجهزة الحاسوب والإنترنت قصد الـ”المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا” أو “الاشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الأشكال بقصد زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر”.

كما تنص المادة السادسة على نفس العقوبة بالسجن وغرامة لاستخدام جهاز حاسوب أو شبكة معلومات لـ”إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو تكدير الأمن والنظام العام، أو الإساءة إلى سمعة البلاد”، أو “نشر أو إذاعة وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني أو الأوراق التجارية والمالية الالكترونية وما في حكمها أو الإضرار بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة”.

وتفرض المادة 21 عقوبة بالسجن لمدة عام على الأقل لكل من “اعتدى على أيّ من المبادئ أو القيم الدينية أو الأخلاقية أو الأسرية أو الاجتماعية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب بأي شكل من الأشكال”.

وتنص المادة 22 على عقوبة بالسجن وغرامة لكل من “أنشأ أو أدار أو ساعد على إنشاء موقع على شبكة المعلومات للترويج والتحريض على الفسق والفجور أو أية برامج أو معلومات أو صور أو أفلام مخلّة بالحياء أو الآداب العامة أو دعا أو روّج لها”.

وتقول المنظمة “نظرا إلى غموض هذه المواد ونطاقها الفضفاض، وكذلك شدّة العقوبات المفروضة، يمكن أن تستخدمها السلطات لمعاقبة التعبير المشروع الذي تزعم أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الدينية أو الاجتماعية. كما قد يستخدمه المسؤولون لردع الانتقاد المشروع أو المعارضة السلمية للمسؤولين أو السياسيات الحكومية أوالدينية”.

وتعلق الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، بلقيس والي بأن “القانون يمنح السلطات العراقية أداة أخرى لقمع المعارضة في الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها الصحفيون والنشطاء وعامة الناس للحصول على المعلومات وللنقاش المفتوح. إذا أقر البرلمان القانون، سيقوض المجال الضيق أصلا لحرية التعبير، ويخنق النقاش والحوار العام على الإنترنت”.

وأضافت والي: “أتيحت الفرصة لهذا البرلمان من أجل استخدام ولايته لتحسين حقوق العراقيين، لكن بدلا من ذلك يبدو أنه مستعد لممارسة سلطته لمنح الحكومة مزيدا من الأدوات لقمع حرية التعبير”.

Related Posts