اهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء منها ما يخص الحشد الشعبي

عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حيث قدّم الأخير عرضاً عن نتائج القمّة الثلاثية التي شارك بها في العاصمة الأردنية عمّان، وكذلك زيارته الى العاصمة الأميركية واشنطن، وما تمخّض عنها من تفاهمات ثنائية.

وقال الكاظمي إن الابتعاد عن “سياسة المحاور هو النهج الذي اختطّه العراق لنفسه، وإن العراق يؤكد على التزام التوازن والوسطية، فضلاً عن الاعتماد على التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كسبيل لبناء جسور الترابط بين شعوب المنطقة”.

الكاظمي وجّه الوزراء بتكثيف لقاءاتهم بنظرائهم من الأردن ومصر، من أجل تفعيل جوانب التبادل والتعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصلحة العراق، مثلما تخدم مصالح الشعوب الأخرى.

بدوره، قدّم وزير الصحة عرضاً عن آخر مستجدات مواجهة جائحة كورونا، والسبل الكفيلة بتقليل فرص انتقال العدوى وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.

وشدد المجلس على أهمية التزام الأجهزة المكلّفة بالإجراءات الوقائية، خاصة فيما يترافق مع المناسبات الدينية وطقوس عاشوراء.

وفي قطاع الطاقة، قدّم وزير الكهرباء عرضاً للمجلس عن واقع العمل الحالي لمنظومة إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وآخر الجهود المبذولة في هذا الجانب من أجل إدامة الإنتاج، وتقديم أفضل الخدمات المتاحة للمواطنين.

وبحث المجلس في القضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنها، وجاء في مقرراته:

1- إلغاء قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 197 لسنة 2015، والمتعلق بتفريغ موظفي الدولة عند التحاقهم بصفوف الحشد الشعبي، وذلك لانتفاء الحاجة إليه بعد إصدار قانون هيئة الحشد الشعبي ذي الرقم 40 لسنة 2016، والذي تولى تنظيم عمل منسوبي الهيئة المذكورة آنفاً.

2- إطفاء المبالغ المترتبة بذمة مديرية حوانيت الجيش عن الأرباح المتحققة للسنوات السابقة لصالح الخزينة العامة، واستخدام مبلغ مقداره ملياران وخمسمائة مليون دينار، لغرض قيام وزارة الدفاع بتسديد المبلغ المذكور الى الشركة المنفذة لمشروع المستشفى العام للقوات المسلحة بسعة 400 سرير في بغداد.

3- تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية (تجنّب الازدواج الضريبي، ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال)، بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة الاتحاد السويسري، بصيغتها المعدّلة من قبل مجلس الدولة، استناداً الى أحكام المادة 80/البند سادساً من الدستور.

Related Posts