بغداد- “ساحات التحرير”
أكدت المحكمة الاتحادية العليا اصدارها خمسة أحكام في مجال ضمان حقوق المتهمين، لافتة إلى استقلال القضاء وعدم جواز التدخل في قراراته.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت خلال الايام الماضية خمسة احكام تعلقت جميعها بحماية حقوق المتهمين امام القضاء”.
وأضاف الساموك، أن “تلك الاحكام نصت على أن الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة (19/ خامساً) من دستور جمهورية العراق”.
وبين الساموك، أن “المحكمة اكدت أن حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لأحكام المادة (37/ أولاً/ 1) من الدستور”.
وأوضح أن “تلك الاحكام نصت على أن يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني للمتهمين بتوقيفهم أو اخلاء سبيلهم بكفالة ضامنة تكون تراعي بموجبها جسامة الجريمة وشخص المتهم، طبقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971”.
واشار الساموك، إلى أن “المحكمة شددت على تطبيق احكام المواد (19/ أولاً و 88 و 47) من الدستور التي قضت باستقلال القضاء في اتخاذ احكامه وقراراته، وأن لا سلطان عليه لغير القانون وبمبدأ الفصل بين السلطات كل في مجال اختصاصها”./انتهى9
LEAVE A COMMENT