قانون العقوبات العراقي – ثغرات بحاجة الى تعديل

جبارعبدالزهرة العبودي

 

في يوم ما سألتُ محامياً قلت له هل هناك ثغرات في قانون العقوبات العراقي فردَّ عليَّ الرجل قائلاً :- حدِّث ولا حرج ، ثم اردف جاوبه بقوله ، بأنَّ جميع القوانين في العالم فيها ثغرات.

 

وتأسيسا على هذا الجواب حصل حادث مروري بين سيارتي التي كنت اقودها أنا وبين سيارة اخرى ، ولم نصل الى تسوية غيرقانونية للمسالة بيننا فتم قطر السيارتين من قبل الشرطة ووضعهما في الحجز ، علما أن الحادث لم يسفر عن أي ضرر في الممتلكات العامة والخاصة وليس فيه اصبات بشرية او غيرها .

 

وفي اليوم التالي هدأت النفوس وسكت الغضب جاءني الى داري وسيط من قبل صاحب السيارة الأخرى وعرض علية تسوية الامر بيننا خارج القانون ، فرحبت بذلك واتفقنا على أن يتنازل كلُّ واحد منا عن دعوته ضد الآخر .

 

ذهبنا الى مركز الشرطة وهو مركزشرطة (النعمان بن المنذر) في قضاء ابي صخير وبيد كل واحد منّا طلبا للتنازل تم توقيعه من قبل قاضي التحقيق وفوجئنا بان قسم التحقيق لم يسمح لنا بالتنازل لأن القانون العراقي لا يسمح بذلك إلاّ بعد إجراء مخطط مروري.

 

لذلك اقترح على الجهات المعنية أن يتم تعديل هذه المادة او الفقرة او البند بقبول التنازل في الحوادث المرورية في الحالات التالية :-

 

1- عدم وجود اضرارفي الممتلكات العامة والخاصة المنقولة وغير المنقولة كان قد سببته سيارة أو أكثر من السيارات المتشاركة في الحادث .

 

2- عدم وجود ضحايا (اموات) او اصابات (جرحى) نجمت عن الحادث بين الركّاب أو بين العابرين على الطريق.

 

ينضاف الى ذلك اجد ان شرط الكفالة للمتهم يحتاج أيضا الى تعديل لأن منطوق الكفالة القانوني يشترط وبشكل ضيق جداً :- على الشخص الذي يتحمل مسوؤلية الحادث أنْ يأتي بكفيل لأخلاء سبيله بكفالة من سكنة المنطقة تحديداً التي تم رفع الدعوى في مركز الشرطة الواقع ضمن حدودها الأدارية.

 

على سبيل المثال وقع الحداث في قضاء المناذرة فإن سياق الكفالة القانوني يشتطرد على المتهم بالحادث أن يأتي بكفيل من سكنة قضاء المناذرة حصراً وإن لم يكن لديه كفيل منها يبقَ موقوفا حتى يحقق هذا الشرط .

 

لذلك اقترح تعديل هذا الشرط بهدف المساعدة من طريق توسيع دائرة وحداته الإدارية ، فالعراق يتكون من محافظات والمحافظات تتكون من اقضية والأقضية تتكون من نواحي وهي بدورها تتكون من قصبات ، بحيث يكون مسموحا للمتهم بحادث أن يأتي بكفيل من أي وحدة إدارية من الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة النجف الأشرف.

 

وللتوضيح أكثر، نفترض ان شخصا ما تم رفع دعوى ضده في قضاء الكوفة وهو من الناحية الأدارية تابع لمحافظة النجف و أن هذا الشخص هو من سكنة قضاء الحيدرية التابع لنفس المحافظة وليس لديه من يكفله من سكنة الكوفة .

 

فإنَّه يحق له أنْ ياتي بكفيل من منطقة سكناه او من اية وحدة إدارية تابعة لمحافظة النجف مثلا يأتي بكفيل من قضاء المناذرة او من ناحية الحيرة وهكذا دواليك.

العراقيالعقوباتقانون