أعلنت اللجنة المالية النيابية تفاصيل مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤلين والرئاسات الذي تم التصويت بالموافقة عليه مساء اليوم.
وجاء في القانون :
١. يلغى قانون تخصيص المنحة المالية رقم (13) لسنة 2005.
٢. يمنع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة الأخرى .
٣.يمنع تخصيص مبالغ لبدلات إيجار للمشمولين بأحكام هذا القانون لمن يمتلك عقارا في محافظة بغداد.
٤. لا يجوز تخصيص أكثر من 5 سيارات للرؤساء الثلاثة فضلا عن 4 سيارات لنواب الرؤساء ولا يجوز تخصيص أكثر من 3 سيارات لكلٍّ من الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن يعملون في السلطة التنفيذية ورؤساء الهيئات والمحافظين واستمرار العمل بعدم تخصيص أي سيارة لأعضاء البرلمان ، و لا يجوز تخصيص أكثر من سيارتين لكلٍّ من وكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم والمستشارين ولايحوز تخصيص اكثر من سيارة واحدة لكل من المدراء العامين ومن هم بدرجتهم نزولا.
٥.تتولى الدوائر القانونية في الرئاسات الثلاث مسؤولية التعاقد مع جميع المشمولين باحكام هذا القانون من عناصر الحماية ومتابعة شؤونهم الادارية والمالية.
٦.تلغى مخصصات الضيافة الواردة في قوائم الرواتب للمشمولين في هذا القانون.
٧. يمنع استئجار الطائرات للرئاسات الثلاث من خزينة الدولة إلا للوفود الرسمية، وبإمكان الرئاسات استخدام الطائرة الرئاسية التابعة للوزراء.
٨.تخفيض مستحقات الموفد من مخصصات الايفاد الليلية الواردة في قانون الايفاد والسفر بنسبة 50%.
٩.يمنع الصرف النقدي لأجور وقود للسيارات العائدة للدولة وتستبدل بكوابونات النسيئة للتزود من محطات الوقود العائدة لوزارة النفط.
١٠ . على الأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار تعليمات بالآتي:
•تحديد كميات الوقود المصروفة للسيارات والآليات لجميع مؤسسات الدولة.
•تحديد المبالغ المخصصة للضيافة والمشتريات في جميع مؤسسات الدولة.
١١. تسري احكام هذا القانون على رئيس الحمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين والوكلاء ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة الاخرى والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم والموظفين من الدرجة الثالثة صعودا.
١٢. سحب جميع أفواج الحمايات من الرئاسات الثلاث السابقة والوزراء السابقين والشخصيات السياسية منذ عام 2003 حتى الآن، ويتولى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تحديد عدد العناصر لحمايتهم.
١٣. على الرئاسات الثلاث اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون كللحسب اختصاصه.