صوت مجلس النواب العراقي في جلسة امتدت إلى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين (27 آذار 2023)، على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجال المحافظات والأقضية والنواحي، معتمداً نظام سانت ليغو 1.7.
وبحسب بيان لمجلس النواب، فقد اشتلمت التعديلات التي صوت عليها، المادة 2 من القانون لتكون على النحو التالي: “الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/12/ 2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين”.
كما صوت على على تعديل المادة 6 من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي:
“اولاً: أ: على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاریخ 20/12/2023.
بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل 45 يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً.
ج : تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها.
رابعاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق.
خامساً: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات”.
وعدّل المجلس المادة الـ 7 من أصل القانون على النحو التالي:
“اولاً: عراقي كامل الأهلية أتم (30) الثلاثون من عمره يوم الاقتراع.
مقترح اللجنة: يعدل البند ثامناً ليقرأ بالشكل الاتي:
ثامناً: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
ثانياً أ – أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.
يعدل البند ثالثاً ليقرأ كالاتي:
ثالثاً: أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334، 335، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه.
ثامناً: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين”.
وصوت مجلس النواب على تعديل مواد أخرى من أصل القانون على النحو التالي:
“البند أولاً من المادة 12:
“اولاً: تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية (1.7 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9…..الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.
المادة 14: اولاً : اذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته.
ثانياً: اذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات الحزب او تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد”.
مجلس النواب أكد أن تعديل القانون يأتي “تنفيذاً لقرارات المحكمة الاتحادية، ولغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم”.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته يوم (20 آذار 2023) على سبعة مواد من أصل 15 مادة في القانون الذي جاء تنفيذا لقرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (155/اتحادية /2019 وموحداتها 157 و160 و161 و162 و167 و168 و171/2019 و5/اتحادية 2021 و159/ اتحادية/2021، 43 /اتحادية 2021 و117/اتحادية 2019، 87 وموحداتها 111 و112/ اتحادية 2019، 103/ اتحادية 2021، 144/اتحادية 2021)”.